حدد القانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن إنشاء “البوابة المصرية للعمرة” ضوابط صارمة لتنظيم رحلات العمرة، مع فرض عقوبات قاسية على الشركات والأفراد الذين ينظمون رحلات عمرة بالمخالفة لأحكامه.
وقد نص القانون في مادته الخامسة على أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخصة وفقًا للقانون رقم 38 لسنة 1977، ويشترط أن يتم التنسيق مع الغرفة المختصة، كما ألزم القانون الشركات بتحميل بيانات المعتمرين على البوابة المصرية للعمرة قبل تنفيذ الرحلات.
وفيما يتعلق بعقوبات المخالفات، فرض القانون غرامات مالية مشددة. إذ نصت المادة 12 على معاقبة من ينظم رحلات عمرة مخالفة بفرض غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.
أما المادة 13 فقد نصت على غرامة تتراوح بين مليون جنيه إلى 3 ملايين جنيه لكل من ينفذ رحلات عمرة بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة أو المادة السابعة التي تنص على ضرورة تطابق بيانات المعتمرين مع المسجلة لدى البوابة المصرية للعمرة قبل مغادرتهم الجمهورية، وفي حال تكرار المخالفة، تتضاعف الغرامات.
تسعى هذه الإجراءات إلى تنظيم رحلات العمرة بشكل أكثر شفافية وأمانًا، وضمان حقوق المعتمرين، كما تضع القانون في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على السياحة الدينية.