أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمًا يقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المتعلقة بدستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع، التي تأسست وفق اتفاقية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي العربي.
أوضحت المحكمة أن الهيئة العربية للتصنيع نشأت بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية عام 1975، بهدف بناء قاعدة صناعية عربية تلبي احتياجات المنطقة في الصناعات المتقدمة، كما أن الاتفاقية أتاحت انضمام دول أخرى، ولم تضع شرطًا لانتهائها عند انسحاب أي من أطرافها.
وأضافت المحكمة أن الهيئة استمرت كشخصية اعتبارية دولية بعد انسحاب بعض الدول العربية، استنادًا إلى القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979، الذي أبقى على مزاياها واختصاصاتها وفق نظامها الأساسي، وفي عام 1994، صدر قرار جمهوري آخر يؤكد استمرار الهيئة في ممارسة نشاطها وفق الإطار الذي تأسست عليه، مع الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لها.
شددت المحكمة على أن أهداف الهيئة ترتبط بمصالح الدولة العليا وسلامتها وأمنها القومي، وبالتالي، فإن شخصيتها الاعتبارية الدولية تظل قائمة ولا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية المحلية التي نص عليها القانون المدني، وبناءً عليه، فإن نظامها الأساسي يعتبر ضمن أعمال السيادة، وهو ما يجعل الدعوى خارج نطاق اختصاص المحكمة الدستورية العليا.