تم إصدار قرار من قبل وزارة التموين المصرية من أجل ضبط آلية عمل الخبز البلدي، وكان قد تم نشر نسخة من هذا القرار مسبقاً في صحيفة الوقائع المصرية بتاريخ 5 من نوفمبر / تشرين الثاني من العام 2024 ميلادي، وكان نص القرار رقم 175، وبحسب ما جاء في هذا التقرير في المادة الأولى يحق للمسؤول عن المخبز التمويني (الخبز البلدي) أو المسؤول عن إدارته ما يأتي:
عدم الموافقة على استلام كمية الدقيق المرسلة من قبل جهة الصرف المربوط عليها في حال لم تكن مطابقة لمعايير الجودة الدقيق التمويني، على أن يحرص على التواصل مع الجهة المختصة لإثبات الواقعة من خلال سحب عينة من الدقيق للتأكد من صحة المخالفة وأنه غير موافق للشروط.
يتم التعويض من قبل جهة الصرف المربوط عليه الخبز عما تم تصنيعه من الدقيق، على أن يتم إثبات بيعه على ماكينة الصرف الخبز التابعة المخبز.