استجاب مجلس الوزراء علي قرار تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الذي تقرر بالمرسوم الملكي رقم (م/43)، ٢٦ ربيع الآخر، ١٤٣٨هجريًا.
وتبعًا لما نشرته جريدة “أم القري” تضمنت التعديلات إلى عجز المادة التاسعة لتصبح كالآتي “لا يمكن إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال، وذلك بحسب التصنيف الوارد في الكود، وتعد شهادة الإشغال شرطًا أساسيًا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي”.
وأتى قرار الموافقة بعد النظر علي المعاملة الواردة من الديوان الملكي، وبعد الاطّلاع علي توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء، في الحصول علي شهادة الإشغال تبعاً لنظام تطبيق كود البناء السعودي، ويعتبر كشرط أساسي للإطلاق الكلي للتيار وعدم مخالفة القوانين.